( مسألة 6 ) : إذا استأجر دابة للحمل عليها لا بد من تعيين ما يحمل عليها بحسب الجنس إن كان يختلف الأغراض باختلافه ، وبحسب الوزن ولو بالمشاهدة والتخمين إن ارتفع به الغرر ، وكذا بالنسبة إلى الركوب لا بد من مشاهدة الراكب أو وصفه ، كما لا بد من مشاهدة الدابة أو وصفها حتى الذكورية والأنوثية إن اختلفت الأغراض بحسبهما .
والحاصل أنه يعتبر تعيين الحمل والمحمول عليه والراكب والمركوب عليه من كل جهة يختلف غرض العقلاء باختلافها [ 49 ] .
( مسألة 7 ) : إذا استأجر الدابة لحرث جريب معلوم ، فلا بد من مشاهدة الأرض أو وصفها على وجه يرتفع الغرر [ 50 ] .
( مسألة 8 ) : إذا استأجر دابة للسفر مسافة لا بد من بيان زمان السير من
شرح
إحراز الشرط ، وحيث إن المنساق من القدرة على التسليم في المعاوضات هو إحراز القدرة بحسب أنظارهم ، فتبطل في مورد الشك إلا مع قرينة معتبرة في البين على الإحراز ، هذا إذا كان بعنوان التقييد ، وأما ان كان بعنوان الشرط الخارجي فيصح وللطرف خيار تخلف الشرط مع تبين الخلاف .
[ 49 ] لأن اختلاف قيم الأشياء وأعواضها يدور مدار الأغراض العقلائية التي يقوم أساس المعاوضات عليها عند الناس ، وتدور الإطلاقات ، والعمومات على طبقها كما لا يخفى ، وحديث رفع الغرر ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 40 من أبواب آداب التجارة حديث : 3 وقد سبق في ج : 17 صفحة : 8 بعض مصادر أخرى .ورد أيضا مقررا لهذه الطريقة المتعارفة .
[ 50 ] وكذا كل ما له دخل في حرث الأرض ، من قربها إلى الماء أو بعدها عنه ، وسائر الجهات التي يعرفها أهل خبرة هذه الأمور ، لأن كل ذلك مما تختلف