نوع المنفعة [ 35 ] ، إذا كانت للعين منافع متعددة [ 36 ] .
نعم ، تصح إجارتها بجميع منافعها مع التعدد [ 37 ] ، فيكون المستأجر مخيرا بينها [ 38 ] .
( مسألة 5 ) : معلومية المنفعة إما بتقدير المدة كسكنى الدار شهرا والخياطة يوما أو منفعة ركوب الدابة إلى زمان كذا [ 39 ] ، وإما بتقدير العمل كخياطة الثوب - المعلوم طوله وعرضه ورقّته وغلظته - فارسية أو رومية [ 40 ] ، من غير تعرض للزمان [ 41 ] .
شرح
وشرعا ، فلا موضوع لتعلق العقد به .
نعم ، لو وقعت الإجارة من حيث الطبيعي الموجود فيهما ، أو الكلي في المعين تصح ، ولا محذور مع تساوي الافراد بحسب المتعارف .
[ 35 ] الكلام فيه عين الكلام في تعين العين المستأجرة فيما تقدم من الدليل ، مضافا إلى قاعدة نفي الغرر فيهما .
[ 36 ] لأنه مع انحصار المنفعة بالتعين الخارجي يغني عن التعيين وكذا لو كان في البين انصراف معتبر فيما إذا تعددت المنافع .
[ 37 ] لوجود المقتضي للصحة ، وفقد المانع عنها حينئذ فتشمله الأدلة لا محالة .
[ 38 ] إن لم يتمكن من الجمع بينها في الاستيفاء وإلا فيجمع بينها لفرض ان جميع المنافع له بواسطة الإجارة ، ويأتي في مسألة الأجير الخاص بعض الكلام في المنافع المتضادة وتحقيق القول فيه .
[ 39 ] للإجماع ، ولسيرة المتشرعة خلفا عن سلف ، وقاعدة نفي الغرر .
[ 40 ] لأن تعين المنفعة في هذا النحو من العمل يكون بذلك في العرف والإطلاقات والعمومات منزلة عليه ، ولم يرد تحديد شرعي على خلافه فلا بد فيها من الأخذ بما هو المتعارف .
[ 41 ] لأنه ليس للزمان دخلا في خصوصية مثل هذه الأعمال ، فيكون ذكره