تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
المبيع أزيد من مدة الخيار للبائع [ 22 ] ولا في مدة الخيار من دون اشتراط الخيار حتى إذا فسخ البائع يمكنه أن يفسخ الإجارة ، وذلك لأن اشتراط الخيار من البائع في قوة إبقاء المبيع على حاله حتى يمكنه الفسخ فلا يجوز تصرف ينافي ذلك [ 23 ] . التاسعة : إذا استؤجر لخياطة ثوب معين لا بقيد المباشرة فخاطه شخص آخر تبرعا عنه [ 24 ] ، استحق الأجرة المسماة ، وإن خاطه تبرعا عن المالك لم يستحق المستأجر [ 25 ] ، شيئا وبطلت الإجارة [ 26 ] ، وكذا إن لم يقصد التبرع عن أحدهما [ 27 ] . ولا يستحق على المالك أجرة لأنه لم يكن مأذونا من قبله وإن كان
شرح
[ 22 ] إن تعلق الحق برد عين المبيع من حيث هي والوجه في المنع حينئذ واضح لأنه تصرف في حق الغير بدون إذنه ، وهو باطل بالأدلة الأربعة كما تقدم مرارا فيكون من صغريات الفضولي ، فإن أجاز من له الخيار يصح وإلا يبطل ، وأما إن كان متعلق حق الخيار مالية المال دون خصوصية العين فيصح التصرف بلا إشكال ، بلا فرق فيه على كلا التقديرين بين الخيارات الأصلية والخيارات الاشتراطية ، وقد تعرضنا لبعض المقال في الخيارات فراجع . [ 23 ] فيكون من موارد الفضولي كما مر . [ 24 ] أي : عن الأجير والوجه في استحقاقه الأجرة واضحة لأن المتبرع عن الأجير كأحد عمال الأجير حينئذ فيصدق وفاء الأجير بما استؤجر عليه مع عدم المباشرة كما هو المفروض . [ 25 ] أي الأجير والوجه في عدم استحقاقه واضح لعدم صدور مورد الإجارة عنه لا مباشرة ولا تسبيبا ولا تبرعا عنه . [ 26 ] لزوال موضوعها وانعدامه فلا موضوع حينئذ لبقاء الإجارة . [ 27 ] فلا يستحق الأجير شيئا لعدم صدور عمل منه لا مباشرة ولا تسبيبا