تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
إشكال [ 31 ] . ( مسألة 3 ) : لا يجوز للعبد أن يؤجر نفسه أو ماله أو مال مولاه إلا بإذنه أو إجازته [ 32 ] . ( مسألة 4 ) : لا بد من تعيين العين المستأجرة [ 33 ] ، فلو آجره أحد هذين العبدين أو إحدى هاتين الدارين لم يصح [ 34 ] ، ولا بد أيضا من تعيين
شرح
أيضا ، فالعلة الموجبة في الحجر عليه في ماله الموجود ثابتة في تحصيله للمال أيضا ، فلا وجه للتفكيك بينهما بعد الاشتراك في العلة . [ 31 ] ظهر مما ذكرناه أنه لا إشكال فيه لوجود السفه فيه أيضا ، وهو العلة التامة للحجر عليه أينما وجدت . ويظهر منهم الاتفاق على اعتبار الرشد في صحة تزويج المرأة ، وفي صحيح الفضلاء : « المرأة التي ملكت نفسها غير السفيهة ، ولا المولى عليها ، تزويجها بغير ولي جائز » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب عقد النكاح حديث : 1 .، وفي موثق زرارة : « إذا كانت المرأة مالكة أمرها - تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شائت - فإن أمرها جائز ، تزوج إن شائت بغير إذن وليها ، وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب عقد النكاح حديث : 6 .، ويظهر منه وحدة المناط في التزويج وفي التصرف في المال ، ويأتي التفصيل في كتاب الحجر ان شاء اللَّه تعالى . [ 32 ] كتابا ، وسنة ( 3 )( 3 ) راجع المجلد الثامن عشر صفحة : 105 - 109 .، وإجماعا ، قال تعالى : * ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) * ( 4 )( 4 ) سورة النحل : 75 .، ومر التفصيل . [ 33 ] اتفاقا من الفقهاء ، بل العقلاء . [ 34 ] لأن المردد من حيث الترديد لا وجود له عقلا ولا اعتبار به عرفا