تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
مجهولان حيث القلة والكثرة لاغتفار مثل هذه الجهالة عرفا ، ولإطلاق بعض الأخبار [ 3 ] . الثانية : لا بأس بأخذ الأجرة على قراءة تعزية سيد الشهداء وسائر
شرح
الانحصار ، فيصح توجيه إلى الغير ، وثانيا أن مفاد الشرط هو أداء ما على صاحبه لا أن يكون مفاده توجيه الخطاب والتكليف الشرعي إليه حتى يكون مخالفا للسنة . [ 3 ] كصحيح ابن سرحان عن الصادق عليه السلام : « الرجل تكون له الأرض عليها خراج معلوم وربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة ، قال عليه السلام : لا بأس » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب المزارعة .، ونحوه صحيح ابن شعيب ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب المزارعة .، وهما ظاهران بل نصان في التردد بين الأقل والأكثر وانه لا بأس به ، ويدل عليه أيضا إطلاق صحيح يعقوب بن شعيب الآخر ، عن الصادق عليه السلام قال : « سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها فما كان من فضل فهو بينهما ؟ قال عليه السلام : لا بأس » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب المزارعة : 2 .، وخبر ابن ميمون « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن قرية لأناس من أهل الذمة لا أدري أصلها لهم أم لا ، غير أنها في أيديهم وعليه إخراج فاعتدى عليهم السلطان ، فطلبوا إليّ فأعطوني أرضهم وقريتهم على أن أكفيهم السلطان بما قل أو كثر ، ففضل لي بعد ذلك فضل بعد ما قبض السلطان ما قبض قال عليه السلام : لا بأس بذلك لك ما كان من فضل » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 17 من أبواب المزارعة : 2 .، ونحوهما غيرهما وإطلاقها يشمل ما إذا كان الخراج شرطا أو عوضا ، كما أن إطلاقها تشمل الإجارة والمزارعة .