للآخر [ 36 ] .
شرح
« اليمين قد أبطلت كلما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه ، قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله :
من حلف لكم على حق فصدقوه ، ومن سألكم باللَّه فأعطوه ، ذهبت اليمين بدعوى المدعي ولا دعوى له » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب كيفية القضاء 1 و 2 .، وفي خبر النخعي عن الصادق عليه السلام : « في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده ، قال عليه السلام : « إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئا ، وان تركه ولم يستحلفه فهو على حقه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب كيفية القضاء : 1 .، وفي صحيح ابن خالد قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف ثمَّ وقع له عندي مال آخذه لمكان مالي الذي أخذه وأجحده وأحلف عليه كما صنع ؟ قال عليه السلام : إن خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عتبته عليه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 83 من أبواب ما يكتسب به : 7 .، إلى غير ذلك مما يأتي في كتاب القضاء إن شاء اللَّه تعالى .
الرابع : لا فرق في سقوط الدعوى باليمين بين كون الدعوى دينا أو عينا ، لظهور الاتفاق على عدم الفرق ، ويقتضيه بعض الإطلاقات أيضا وليس المقام محل ذكر هذه المسائل وانما محلها كتاب القضاء على ما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى .
[ 36 ] لأصالة عدم الحجية والاعتبار إلا إذا اقترن بما يصح عليه الاعتماد من حلف أو بينة أو علم بالصدق أو نحو ذلك .