خاتمة
فيها مسائل :
الأولى : خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجية على مالكها [ 1 ] .
ولو شرط كونه على المستأجر صح على الأقوى [ 2 ] ولا يضر كونه
شرح
خاتمة
[ 1 ] لظهور تسالمهم عليه من غير خلاف يعرف بينهم ، والمراد بالمالك من بيده الأرض ومن أستولى عليها فعلا وآجرها إلى المستأجر ، وإلا فالأراضي الخراجية ملك للمسلمين لمن كان منهم موجودا حين الفتح ومن سيوجد إلى يوم الدين ، والمراد بالأرض الخراجية ما كانت محياة حين الفتح ، وقد تقدم أقسام الأرضين وأحكامها في كتاب البيع ( 1 )( 1 ) راجع ج : 17 صفحة : 59 - 71 ..
[ 2 ] لعموم أدلة الشرط الشامل للمقام وظهور الاتفاق والسيرة . وأشكل عليه .
تارة : بالجهالة وجوابه ما ذكر في المتن مع أن الخارج معلوم غالبا ولو كان تفاوت فهو يسير قابل للمسامحة ، مضافا إلى أن الجهالة في الشرط والإجارة مغتفرة في الجملة .
وأخرى : بأن مورد الحق شرعا هو المؤجر فهذا الشرط يكون مخالفا للسنة .
وفيه . أولا أن كون مورد الحق هو المؤجر إنما هو بنحو الاقتضاء لا بنحو