تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
خاتمة فيها مسائل : الأولى : خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجية على مالكها [ 1 ] . ولو شرط كونه على المستأجر صح على الأقوى [ 2 ] ولا يضر كونه
شرح
خاتمة [ 1 ] لظهور تسالمهم عليه من غير خلاف يعرف بينهم ، والمراد بالمالك من بيده الأرض ومن أستولى عليها فعلا وآجرها إلى المستأجر ، وإلا فالأراضي الخراجية ملك للمسلمين لمن كان منهم موجودا حين الفتح ومن سيوجد إلى يوم الدين ، والمراد بالأرض الخراجية ما كانت محياة حين الفتح ، وقد تقدم أقسام الأرضين وأحكامها في كتاب البيع ( 1 )( 1 ) راجع ج : 17 صفحة : 59 - 71 .. [ 2 ] لعموم أدلة الشرط الشامل للمقام وظهور الاتفاق والسيرة . وأشكل عليه . تارة : بالجهالة وجوابه ما ذكر في المتن مع أن الخارج معلوم غالبا ولو كان تفاوت فهو يسير قابل للمسامحة ، مضافا إلى أن الجهالة في الشرط والإجارة مغتفرة في الجملة . وأخرى : بأن مورد الحق شرعا هو المؤجر فهذا الشرط يكون مخالفا للسنة . وفيه . أولا أن كون مورد الحق هو المؤجر إنما هو بنحو الاقتضاء لا بنحو