تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
فالقول قول منكره [ 19 ] . ( مسألة 10 ) : إذا اختلفا في المدة أنها شهر أو شهران مثلا فالقول قول منكر الأزيد [ 20 ] . ( مسألة 11 ) : إذا اختلفا في الصحة والفساد قدّم قول من يدعي الصحة [ 21 ] . ( مسألة 12 ) : إذا حمل المؤجر متاعه إلى بلد فقال المستأجر
شرح
[ 19 ] للأصل وظهور الإجماع إذا كانت الدعوى هكذا كما هو الظاهر بأن يكون أصل الإجارة مسلما عندهما ، وكان الاختلاف في ذكر الشرط وعدمه فلا إشكال في أنه من المدعي والمنكر ، وأما إذا كان التخاصم في خصوص عنوان ذكر الشرط وعدمه من حيث كونهما عنوانين مستقلين ملفوظين ، وهو المعبر عنه بمصب الدعوى لعدم اتفاقهما على أمر واحد حينئذ ، وقد قال بعض الأعاظم رحمه اللَّه في شرحه : « بإمكان إرجاع جملة من الدعاوي المذكورة في المتن إلى التداعي ، بأن يجعل نفس ما صدر من كل من المتخاصمين من حيث هو مورد النزاع مع قطع النظر عن سائر الجهات » ، وفيه أن مصب الدعوى لا بد وان يلحظ بحسب المتفاهم العرفي لا بحسب الفرض الذهني ومصبه في نظائر المقام ما ينسبق إلى الذهن من ظاهر الكلام ، فلا فرق بين المصب والمنسبق الظاهري حينئذ . [ 20 ] لأصالة عدم وقوع العقد على الزيادة ، ونسب إلى الشيخ القرعة وإلى العلامة التحالف فيما اختلفا في الأجرة والمدة معا ، ولا وجه للقرعة مع جريان الأصل كما لا وجه للتحالف لوجود قدر متيقن للنزاع في البين . [ 21 ] لأصالة الصحة عند الشك فيها وهي من الأصول النظامية المقررة في الشرعية الإسلامية خصوصا في أبواب المعاملات مطلقا ، وقد نقحنا المقام فيها في تهذيب الأصول من شاء فليرجع إليه .