أجرة المثل بعد التحالف ، ولا يبعد ترجيح الثاني [ 10 ] وجواز التصرف أعم من الإباحة .
( مسألة 3 ) : إذا تنازعا في قدر المستأجر عليه قدّم قول مدعي الأقل [ 11 ] .
( مسألة 4 ) : إذا تنازعا في رد العين المستأجر عليه قدّم قول المالك [ 12 ] .
شرح
مجرى لها .
يقال : لا وجه للمعارضة لاختلاف الرتبة لأن دعوى الإجارة والعارية يسقطان بالتحالف فلا وجه لجريان أصالة عدم الإجارة .
[ 10 ] ظهر مما مر أنه المتعين لأصالة الاحترام .
[ 11 ] للأصل الموضوعي وهو أصالة عدم وقوع الإجارة إلا على ما توافقا عليه والأصل الحكمي ، وهو أصالة البراءة فيصير مدعي الزائد مدعيا والقائل بخلافه منكرا فيجري عليه حكم المدعي والمنكر .
نعم ، لو فرض كون الأقل والأكثر ملحوظا بشرط لا يصير من التداعي ولكنه من مجرد الفرض الذهني لا الوقوع الخارجي ، ولا فرق فيما قلناه بين كون النزاع بالنسبة إلى المنفعة أو بالنسبة إلى الأجرة .
[ 12 ] للأصل ودعوى الإجماع ، وكذا في رد العين المرهونة والعارية ورد مال المضاربة ورد ما بيد الوكيل .
إن قيل : أن دعوى التلف مسموعة في جميع الموارد المذكورة لأنه أمين وعدم تصديقه في دعوى التلف من اتهام المؤتمن ، وقد ورد أنه : « ليس لك ان تتهم من ائتمنته » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب أحكام الوديعة : 1 .، وقوله عليه السلام : « صاحب العارية مؤتمن وصاحب البضاعة