( مسألة 1 ) : لا تصح الإجارة إذا كان المؤجر أو المستأجر مكرها عليها [ 24 ] إلا مع الإجازة اللاحقة [ 25 ] ، والأحوط عدم الاكتفاء بها بل تجديد العقد إذا رضيا [ 26 ] .
نعم ، تصح مع الاضطرار كما إذا طلب منه ظالم مالا فاضطر إلى إجارة دار سكناه لذلك فإنها تصح حينئذ كما أنه إذا اضطر إلى بيعها صح [ 27 ] .
شرح
فيكون ذكر هذا الشرط مستدركا .
وفيه : إن اختلاف الجهة يوجب التعدد وهذا الشرط من قبيل القدرة على التسليم ، وهي : إما عرفية وقد تقدم في الشرط الثاني : أو شرعية وهي مذكورة في هذا الشرط .
[ 24 ] للإجماع ، وحديث رفع ما أكرهوا عليه ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 56 من أبواب جهاد النفس حديث : 1 ..
[ 25 ] للإطلاقات والعمومات بعد ثبوت المقتضى وفقد المانع ، وحديث رفع الإكراه امتناني لا يشمل رفع الأثر بعد لحوق الإجازة ، لأنه خلاف الامتنان حينئذ .
[ 26 ] خروجا عن خلاف من ذهب إلى بطلان أصل عقد المكره ، فلا موضوع أصلا للحوق اجازته ، وقد تعرضنا للأدلة التي استدلوا بها على البطلان وأجبنا عنها في كتاب البيع عند ذكر اعتبار الاختيار في البيع ، فراجع وتأمل .
[ 27 ] لوجود طيب النفس في موارد الاضطرار دون الإكراه لأن إرادة المضطر واختياره صادرة عن نفسه ، وليست مقهورة تحت إرادة الغير .
نعم ، حدثت حادثة ضرورية أوجبت حدوث الإرادة لنفس المضطر عن نفسه بنفسه وبطيب نفسه به ، ولكن إرادة المكره مقهورة تحت إرادة الغير ، ومن