فصل في التنازع
( مسألة 1 ) : إذا تنازعا في أصل الإجارة قدّم قول منكرها مع اليمين [ 1 ] ، فإن كان هو المالك استحق أجرة المثل [ 2 ] ، دون ما يقوله المدعي [ 3 ] .
شرح
فصل في التنازع
[ 1 ] التنازع في أصل وقوع الإجارة .
تارة : يكون قبل استيفاء المنفعة ولا إشكال من أحد في أن القول قول المنكر سواء كان هو المالك أم طرفه ، للأصل وقاعدة : « البينة على المدعي واليمين على من أنكر » ، فيرجع كل مال إلى صاحبه بلا محذور في البين ، وإن كان بعد الاستيفاء المقتضي لثبوت أجرة المثل لولا الإجارة ، فمقتضى طبع هذا القسم من هذا النزاع بحسب المتعارف أن يكون المالك منكرا للإجارة مع زيادة أجرة المثل على المسماة ، والمتصرف منكر لها مع زيادة أجرة المسماة على أجرة المثل ، فيصح حينئذ إطلاق قول جمع منهم المحقق رحمه اللَّه في الشرائع من أن القول قول المنكر بيمينه .
[ 2 ] لتحقق الاستيفاء فلا بد من العوض وهو أجرة المثل إلا إذا ثبت الخلاف بحجة معتبرة ، والمفروض عدم الثبوت بعدم قيام البينة على دعوى المدعي .
[ 3 ] ما يدعيه المدعي في مال الإجارة إما مساو لأجرة المثل أو انقص