الإبقاء ولو مع الأجرة ، ولا مطالبة الأرش مع القلع لأن التقصير من قبله [ 111 ] .
نعم ، لو استأجرها مدة يبلغ الزرع فاتفق التأخير لتغير الهواء أو غيره أمكن أن يقال بوجوب الصبر على المالك مع الأجرة ، للزوم الضرر [ 112 ] إلا أن يكون موجبا لتضرر المالك [ 113 ] .
شرح
[ 111 ] هذا هو القسم الثاني الذي تعرضنا له ، هذا مع عدم رضا المالك بالإبقاء مع الأجرة أو الأرش مع القلع وإلا فيجوز كل منهما مع الرضا .
[ 112 ] هذا هو القسم الثالث الذي تعرضنا له .
[ 113 ] هذا هو القسم الرابع الذي تعرضنا له ، وقلنا أن حكمه التصالح مع الرضا وإلا فيجبرهما الحاكم الشرعي عليه ، وهذه الفروع تذكر في كتاب المزارعة كما صنعه المحقق في الشرائع .