في المجلس [ 91 ] ، وإذا كان في مقابل الدينار بعد ملاحظة النسبة أزيد من دينار أو أقل منه بطل بالنسبة إليه للزوم الربا [ 92 ] ، ولو قال آجرتك هذه الدار وصالحتك على هذا الدينار بعشرة دنانير مثلا فإن قلنا بجريان حكم الصرف من وجوب القبض في المجلس وحكم الربا في الصلح فالحال كالبيع [ 93 ] ، وإلا فيصح بالنسبة إلى المصالحة أيضا .
( مسألة 24 ) : يجوز استئجار من يقوم [ 94 ] بكل ما يأمره من حوائجه [ 95 ] فيكون له جميع منافعه ، والأقوى أن نفقته على نفسه لا على المستأجر [ 96 ] .
شرح
[ 91 ] إن قلنا بشمول أدلة اعتبار القبض في المجلس في بيع الصرف لمثل الفرض ، ولكنه مشكل ويكفي الشك في الشمول في الرجوع إلى الأصل .
[ 92 ] إن قلنا بعدم شمول ما دل على أن الضميمة مانعة عن لزوم الربا لمثل المقام ، ولكنه ممنوع والظاهر الشمول فلا ربا لأجل الضميمة .
[ 93 ] تقدم ما ينفع المقام في كتاب البيع فراجع .
[ 94 ] للإطلاق والاتفاق والسيرة في الخادم والخادمة ، فالمقتضي للصحة موجود والمانع مفقود فتشمله الأدلة لا محالة .
[ 95 ] ويحمل على المتعارف بالنسبة إلى مقدوره ، فلا جهالة ولا غرر في البين .
[ 96 ] للأصل بعد عدم كون ذلك من مقومات الإجارة وشؤنها ، وعن جمع منهم المحقق في الشرائع انها على المستأجر ولم يأتوا بشيء يصلح للتأييد فضلا عن الدلالة ، والظاهر أن هذه المسألة أيضا عرفية وليست بشرعية حتى يتبع فيها نظر الفقيه .
وأما صحيح ابن سالم قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل استأجر رجلا بنفقة ودراهم مسماة على أن يبعثه إلى أرض ، فلما ان قدم أقبل رجل من