لإحراز المحرمات ، أو الدكاكين لبيعها ، أو الدواب لحملها ، أو الجارية للغناء ، أو العبد لكتابة الكفر ، ونحو ذلك ، وتحرم الأجرة عليها [ 20 ] .
السادس : أن تكون العين مما يمكن استيفاء المنفعة المقصودة بها [ 21 ] ، فلا تصح إجارة أرض للزراعة إذا لم يمكن إيصال الماء إليها مع عدم إمكان الزراعة بماء السماء أو عدم كفايته .
السابع : أن يتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة [ 22 ] ، فلا تصح إجارة الحائض لكنس المسجد مثلا [ 23 ] .
شرح
مخدوش : لأن المملوكية قسمان عرفية وشرعية ، والمقصود بالشرط الثالث المملوكية العرفية ، وبالشرط الخامس المملوكية الشرعية فلا تكرار ولا إشكال في البين .
[ 20 ] للإجماع ، ولأنه « إن اللَّه إذا حرم شيئا حرم ثمنه » ( 1 )( 1 ) راجع المجلد السادس عشر صفحة : 39 .، وتدل عليه أيضا جملات من خبر تحف العقول ( 2 )( 2 ) راجع المجلد السادس عشر صفحة : 42 ..
[ 21 ] لأنه بدون ذلك يكون من الأكل بالباطل المحرم كتابا ، وسنة ، وإجماعا كما تقدم مكررا .
[ 22 ] ما يعتبر في صحة الإجارة انما هو وجود غرض عقلائي غير منهي عنه شرعا ، سواء كان ذلك هو انتفاع المستأجر ، أو شخص آخر ، أو أي غرض صحيح .
[ 23 ] إذا استلزم المكث وإلا فلا يحرم ، كما تقدم في أحكام الحائض ، هذا إذا كانت الإجارة بالمباشرة ، وأما إن كانت بالأعم منها ومن التسبيب فلا إشكال في الجواز .
وأشكل بعض مشايخنا ( 3 )( 3 ) هو آية اللَّه العظمى المحقق الشيخ محمد حسين النائيني قدّس سرّه .، هنا أيضا بأنه خرج باشتراط مملوكية المنفعة