تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
ويجوز ذلك في الحج المندوب [ 65 ] . وكذا في الزيارات [ 66 ] ، كما يجوز النيابة عن المتعدد تبرعا في الحج والزيارات [ 67 ] ، ويجوز الإتيان بها لا بعنوان النيابة بل بقصد إهداء الثواب لواحد أو متعدد [ 68 ] .
شرح
[ 65 ] للأصل والإطلاق والاتفاق ، ونصوص خاصة منها صحيح ابن إسماعيل قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام كم أشرك في حجتي ؟ قال عليه السلام : كم شئت » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 28 من أبواب النيابة في الحج : 1 و 2 .، وفي صحيح ابن عمار عن الصادق عليه السلام : « أشرك أبوي في حجتي ؟ قال عليه السلام : نعم ، قلت : أشرك أخوتي في حجتي ؟ قال عليه السلام : نعم إن اللَّه عز وجل جاعل لك حجا ولك أجر بصلتك إياهم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 28 من أبواب النيابة في الحج : 1 و 2 .، ونحوهما غيرهما ، وإطلاقها يشمل النيابة وإهداء الثواب أيضا ، والظاهر أن ذكر الحج فيها من باب المثال فيشمل كل ما فيه ثواب مضافا إلى ما ورد في الزيارة ، وتأتي إليه الإشارة وقد مر في ( مسألة 26 ] من فصل النيابة من كتاب الحج بعض الكلام . [ 66 ] للأصل ، والإطلاق والاتفاق ، وقول أبي الحسن موسى عليه السلام : « إذا أتيت قبر النبي صلَّى اللَّه عليه وآله فقضيت ما يجب عليك فصل ركعتين ثمَّ قف عند رأس النبي صلَّى اللَّه عليه وآله ثمَّ قل : السلام عليك يا نبي اللَّه عن أبي وأمي وولدي وخاصتي وجميع أهل بلدي حرهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم ، فلا تشأ ان تقول للرجل قد أقرأت رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عنك السلام إلا كنت صادقا » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 30 من أبواب النيابة في الحج : 1 .. [ 67 ] لظاهر ما مر من النصوص وإطلاق الترغيب إلى الخيرات والحسنات من غير ما يصلح للتقييد ، ولا ريب في أن ذلك في الخيرات والحسنات ، ويكفينا نفس تلك الأدلة بلا احتياج إلى التماس دليل آخر . [ 68 ] لأن الثواب حقه وعوض عمله له ان يفعل فيه كل ما يشاء ، ويجعله