تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
( مسألة 14 ) : يجوز الإجارة لكنس المسجد والمشهد وفرشها وإشعال السراج ونحو ذلك [ 58 ] . ( مسألة 15 ) : يجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مدة معينة [ 59 ] عن السرقة والإتلاف ، واشتراط الضمان [ 60 ] ، لو حصلت السرقة أو الإتلاف ولو من غير تقصير ، فلا بأس بما هو المتداول [ 61 ] من اشتراط الضمان على الناطور إذا ضاع مال ، لكن لا بد من تعيين العمل والمدة والأجرة على شرائط الإجارة . ( مسألة 16 ) : لا يجوز استئجار اثنين للصلاة عن ميت واحد في وقت واحد ، لمنافاته للترتيب المعتبر في القضاء [ 62 ] بخلاف الصوم فإنه لا يعتبر فيه الترتيب [ 63 ] وكذا لا يجوز استئجار شخص واحد لنيابة الحج الواجب عن اثنين [ 64 ]
شرح
[ 58 ] لعموم الأدلة وإطلاقها الشاملة لذلك كله . [ 59 ] لعمومات أدلة الإجارة وإطلاقاتها الشاملة لذلك كله . [ 60 ] تقدم ما يتعلق به في فصل العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة ، فقد قلنا هناك بصحة شرط الضمان ، سواء كان بنحو شرط الفعل أم النتيجة . [ 61 ] لعموم أدلة الشرط ويمكن إدخال ما تعارف في هذه الأعصار مما اصطلحوا عليه ب ( التأمين ) في هذا القسم من الإجارة ، ولا محذور فيه وقد تقدم التفصيل في كتاب الجعالة . [ 62 ] قد أثبتنا عدم وجوب الترتيب في صلاة القضاء في ( مسألة 19 ] كتاب الصلاة ( فصل في القضاء ) فلا بأس باستئجار اثنين أو أكثر عن ميت واحد في وقت واحد لقضاء صلاته . [ 63 ] فيجوز استيجار ثلاثين شخصا مثلا لقضاء شهر رمضان واحد في يوم واحد عن ميت واحد ، راجع كتاب الصوم فصل أحكام القضاء ( مسألة 8 ] . [ 64 ] راجع كتاب الحج فصل في النيابة ( مسألة 26 ] .