تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
( مسألة 13 ) : لا يجوز الإجارة لإتيان الواجبات العينية كالصلوات الخمس ، والكفائية [ 54 ] . كتغسيل الأموات وتكفينهم والصلاة عليهم ، وكتعليم القدر الواجب من أصول الدين وفروعه ، والقدر الواجب من تعليم القرآن كالحمد وسورة منه ، وكالقضاء والفتوى ونحو ذلك ، ولا يجوز
شرح
ولم يرد عنه نهى بالخصوص فتشمله الأدلة لا محالة ، وقد مر مرارا ان الدقيات العقلية لا اعتبار بها في الشرعيات المبنية على العرفيات خصوصا في المعاملات . وتوهم : ان المنفعة الملحوظة في الإجارة ما كانت في مقابل العين فلا تشمل نفس العين . فاسد : لأن ذلك انما هو من باب الغالب لا أن يكون مقوما لذات المنفعة ، فإن مادة [ نفع ] تستعمل في ضد الضرر فيشمل جميع ما يجلب منه الخير من الأعيان وعوارضها ، والنافع من أسماء اللَّه الحسنى ويعم الجميع بلا اشكال . والنفع : الخير وما يتوصل به الإنسان إلى غيره ولا ريب في شموله للأعيان وغيرها . نعم ، في باب الإجارة عند الفقهاء يستعمل في مقابل العين من باب الغالب ، كما هو كذلك في جميع اصطلاحات الفقهاء لا التقوم الذاتي المنطقي لأنه بمعزل عن اصطلاحهم ، والإشكال انما نشأ من الخلط بين الغلبة الخارجية والتقوّم الذاتي ، وهذا النحو من الخلط كثير في تعاريفهم ، ولذا لا وقع للإشكال على هذه التعاريف أصلا بأنها غير مطَّردة ولا منعكسة ، وكذا لا وجه لابتناء مبنى عليها ودعوى إجماع على هذا المبنى . [ 54 ] هذا المسألة مكررة في الفقه في موارد كثيرة واستدل عليه . . تارة : بأن الإيجاب يوجب سقوط الاحترام ، فلا مال ولا احترام فيكون أخذ العوض أكلا للمال بالباطل .