للجهالة بطل [ 13 ] ، وكذا لو جعل العوض شيئا مجهولا .
الثاني : أن يكونا مقدوري التسليم [ 14 ] فلا تصح إجارة العبد الآبق ، وفي كفاية ضم الضميمة هنا كما في البيع إشكال [ 15 ] .
شرح
الثلث ، أو نحو ذلك ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 21 من أبواب الإجارة حديث : 5 ..
وأما قوله عليه السّلام : « يتقبل الأرض من أربابها بشيء معلوم إلى سنين مسماة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 18 من أبواب المزارعة حديث : 5 .، هو محمول على الثلث ، أو الربع بقرينة غيره من الأخبار كما سيأتي ، لا أن يكون المراد المعلومية من كل جهة .
[ 13 ] لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه ، وأصالة عدم ترتب الأثر بعد عدم شمول الأدلة .
[ 14 ] لأن الغرض الاوّلي من القرار المعاملي ، والتعهد المعاوضي انما هو التسليم ، والتسلم ، والتحفظ على وصول عوض ما يتبادل عليه المال ، فهو من المقومات العرفية في المعاوضات بحسب المتعارف ، ولا يقدمون على المعاوضة مع عدم القدرة على التسليم ويرونها كالعدم ، وعلى هذا الأمر المعهود بين الناس تنزل الأدلة الشرعية أيضا .
[ 15 ] إن كان صحة بيع الآبق مع الضميمة مطابقة للقاعدة تجري في جميع المعاوضات ، وإن كانت مخالفة لها تختص بخصوص البيع ، لورود النص فيه فقط ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 11 من أبواب عقد البيع وشروطه : 2 .. والظاهر كونها مطابقة للقاعدة لأن العقد يقع في الواقع على الضميمة وهي معلومة ، والآبق يكون تبعا لما هو المعلوم ، ولا دليل على اعتبار المعلومية في توابع العوضين ، بل مقتضى الإطلاقات عدمه ، وكذا لو قلنا بأنه مع تعذر الوصول إلى الآبق تصير معاوضة قهرية مع الضميمة ، ويمكن أن يستفاد كل