تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
وتفرغ ذمته بذلك ، ويستحق الأجرة المسماة [ 34 ] . نعم ، لو أتى بذلك العمل المعين غيره لا بقصد التبرع عنه لا يستحق الأجرة المسماة [ 35 ] وتنفسخ الإجارة حينئذ لفوات المحل ، نظير ما مر سابقا من الإجارة على قلع السن فزال ألمه ، أو لخياطة ثوب فسرق أو حرق . ( مسألة 4 ) : الأجير الخاص [ 36 ] ، - وهو من آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدة معينة ، أو على وجه تكون منفعته
شرح
محضا أو عملا متعلقا بالعين الخارجي . [ 34 ] لفرض أن المتبرع تبرع عن الأجير فكأن الأجير أتى بالعمل بنفسه . [ 35 ] لعدم إضافة العمل حينئذ إلى الأجير لأن الإضافة إليه متقومة بالقصد والمفروض عدم تحققه ، فلا وجه لاستحقاقه الأجرة . نعم ، يحتمل ضمان العامل للأجير من حيث تفويت المال عليه . [ 36 ] المراد بالخاص هنا - كما في سائر الموارد - الخصوصية الخارجية في مقابل العام والكلي وتتحقق تلك الخصوصية . تارة : بالنسبة إلى خصوصية ذات العمل كالخياطة مثلا في مقابل سائر الأعمال . وأخرى بالنسبة إلى الزمان المخصوص . وثالثة : بالنسبة إليهما معا ويمكن فرضها بالنسبة إلى المكان أيضا ، ثمَّ إن الخصوصية . تارة : بنحو التقوم الذاتي ولو في الاعتباريات . وأخرى : بنحو الشرطية الخارجة عن الذات ، والجامع بين الجميع صيرورة العمل بواسطة تلك الخصوصية مورد حق الغير ، فلا يصح التصرف فيه بغير إذنه .