تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
( مسألة 2 ) : إذا تقبل عملا من غير اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف إليها يجوز أن يوكله إلى عبده أو صانعه أو أجنبي [ 26 ] ، ولكن الأحوط
شرح
كانت الأجرة من جنس واحد ، ولمضمر سماعة المشتمل على المنع عن بيع المرعى بأزيد مما اشتراه أو بالمساوي ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 22 من أبواب أحكام الإجارة : 6 و 8 .، بناء على إرادة الإجارة من البيع ، ولخبر ابن جعفر ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 22 من أبواب أحكام الإجارة : 6 و 8 .، المشتمل على السؤال عن ذكر الإجارة بالأنقص ولو قليلا ، بدعوى : ان ذلك هو منتهى الجواز . وفيه : ان هذه الاستشعارات لا تعارض ما دل من الأصول والأدلة الدالة على الجواز ، ولكن الاحتياط حسن على كل حال . فروع الأول : لو ارتفعت أجرة المثل عن المسمى في الإجارة الأولى فهل يشمل دليل المنع - حرمة أو كراهة - لهذه الصورة أيضا مثلا إذا كانت أجرة المثل حين الإجارة الأولى كل سنة مائة دينار مثلا فصارت بعد مدة مأتي دينار هل تصح إجارة الدار بمائتين مع عدم إحداث الحدوث أو لا ؟ يمكن القول بالأول بدعوى انصراف الأدلة عن هذه الصورة . الثاني : هل يكفي في إحداث الحدث الرافع للمنع مطلقا أو لا بد وأن تكون بمقدار الزيادة التي يزيدها في الإجارة الثانية ، مقتضى الإطلاق هو الأول ويظهر من الشرائع الثاني . الثالث : هل تعتبر في الزيادة الرافعة للمنع أن تكون بإذن المالك أو تشمل مطلقها ، ولو مع عدم رضاه ومنعه مقتضى المتفاهم عند المتشرعة هو الأول ، ثمَّ أن الظاهر أن التبييض والتلوين وكل ما توجب زيادة رغبات الناس من الزيادة الرافعة للمنع . [ 26 ] للعموم والإطلاق والاتفاق ، ولا معنى لعدم الاشتراط عرفا إلا ذلك .