فلا يترك الاحتياط بترك إجارتها بالأكثر [ 17 ] ، بل الأحوط إلحاق الرحى والسفينة بها أيضا في ذلك [ 18 ] ، والأقوى جواز ذلك مع عدم الشرطين في الأرض على كراهة [ 19 ] وإن كان الأحوط الترك فيها أيضا [ 20 ] ، بل الأحوط الترك في مطلق الأعيان [ 21 ] ، إلا مع إحداث حدث فيها ، هذا .
شرح
من التمسك بالدليل في الموضوع المشكوك ، وعلى أي حال يكفي التغاير الاعتباري كنقد دولة مع دولة أخرى .
[ 17 ] أما حسن الاحتياط فللخروج عن خلاف جمع من الفقهاء ، حيث نسب إليهم المنع مستندا إلى ما تقدم من الأخبار القاصرة الدلالة على المنع بعد رد بعضها إلى بعض ، وملاحظة المجموع من حيث المجموع .
وأما وجوب الاحتياط فظهر مما تقدم عدم دليل عليه ، بل الأصل والقاعدة والإطلاقات تنفيه .
[ 18 ] يجري هنا أيضا عين ما تقدم في الاحتياط السابق عليه من غير فرق .
[ 19 ] تقدمت النصوص الواردة في الأرض ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 147 .، وانه لا يستفاد منها أزيد من الكراهة بعد رد بعضها إلى بعض .
[ 20 ] خروجا عن خلاف من ذهب إلى المنع وإن كان لا دليل له عليه كما مر .
[ 21 ] بناء على التعدي عما ورد في النصوص إلى إجارة مطلق الأعيان كما نسب ذلك إلى جمع منهم السيدين والشيخين ، ولا دليل لهم عليه إلا حمل ما ورد في النصوص على مجرد المثال لكل عين توجد ، والتعليل الوارد في قوله عليه السّلام لبيان الفرق بين الإجارة والمزارعة : « أن هذا مضمون وذلك غير مضمون » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 21 من أبواب أحكام الإجارة : 1 ..