تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
يكون الإيجاب بالقول والقبول بالفعل ، ولا يصح أن يقول في الإيجاب بعتك الدار - مثلا - وإن قصد الإجارة [ 4 ] . نعم ، لو قال بعتك منفعة الدار ، أو سكنى الدار مثلا بكذا لا يبعد صحته إذا قصد الإجارة [ 5 ] . الثاني : المتعاقدان [ 6 ] ، ويشترط فيهما البلوغ [ 7 ] ،
شرح
وثانيا : بما تقدم من أنه لا يعتبر فيها التعاطي من الطرفين ، ويكفي من أحدهما ، بل تصلح وإن لم يكن إعطاء في البين إن وصل كل عوض إلى صاحبه ، إذ المراد بالمعاطاة في كلامهم وصول العوضين إلى الطرفين في عقد جامع للشرائط إلا الإيجاب والقبول اللفظيين . [ 4 ] ان كان ذلك من المجاز المستنكر في المحاورات ولكنه ممنوع فمقتضى الإطلاقات الصحة . وما يتوهم من أنه لا يصح التمسك بها للعلم الإجمالي بورود تقييدات وتخصيصات عليها . مدفوع : بأن التمسك بها إن كان قبل الفحص عن المقيدات والمخصصات فلم يقل أحد بصحة التمسك حينئذ . وأما إن كان ذلك بعده واليأس عن الظفر عليه ، فلا ريب في الجواز حينئذ وقد ثبت ذلك في الأصول فراجع . [ 5 ] لما مر في سابقة من غير فرق . وما عن بعض مشايخنا « من أن اللفظ آلة لإنشاء معناه الحقيقي دون المجازي » مجرد دعوى بلا دليل عليه لأنه آلة لإفهام المقصود بالطرق المحاورية بأي نحو كان ، ومن الطرق الشائعة المحاورية المجازات غير المستنكرة في العرف . [ 6 ] لأنّها عقد بالضرورة الفقهية بل الدينية . [ 7 ] قد تكرر في العقود ذكر اشتراط البلوغ في المتعاقدين ، ونسب إلى