تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
والعقل [ 8 ] ، والاختيار [ 9 ] ، وعدم الحجر لفلس ، أو سفه ، أو رقية [ 10 ] . الثالث : العوضان ، ويشترط فيهما أمور :
شرح
المشهور سلب عبارة الصبي مطلقا ، ولا دليل لهم عليه من عقل أو نقل إلا أصالة عدم ترتب الأثر ، وحديث رفع القلم ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث : 11 .، وقوله عليه السّلام : « عمد الصبي خطأ » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 36 من أبواب القصاص .، ودعوى الإجماع . والكل مخدوش : أما الأصل فلأنه محكوم بإطلاقات الأدلة وعموماتها بعد صدق العقد بالنسبة إلى عقد الصبي أيضا كالبالغ . وأما حديث رفع القلم فالمنساق منه قلم الإلزام والعقاب لا أصل الصحة ، وأما حديث « ان عمده خطأ » فالمنساق منه بقرينة غيره خصوص الجنايات لا مطلق أفعاله ، وأما الإجماع فاعتباره مشكل لحصوله من مثل هذه الأدلة ، وقد تقدم بعض الكلام في البيع فراجع . [ 8 ] باتفاق العقلاء فضلا عن الفقهاء إن كان مطبقا وفي دور جنونه ان كان أدواريا ، ويدل عليه بعض الأخبار أيضا ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث : 11 .، وتقدم في البيع بعض الكلام ويأتي بعضه الآخر في كتاب الحجر ان شاء اللَّه تعالى . [ 9 ] للإجماع ، وحديث رفع ما أكرهوا عليه ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 56 من أبواب جهاد النفس حديث : 1 .، ولكن لو لحقه طيب النفس صح ولزم على ما تقدم تفصيله في كتاب البيع ، كما أن ذلك في الإكراه بغير حق ، وأما الإكراه بحق فيصح ولا إشكال فيه . [ 10 ] لأن الإجارة تصرف مالي ، وهؤلاء محجورون عن التصرف في أموالهم فلا يجوز لهم ذلك ، ولكن لا يبطل أصل عقدهم ، بل يتوقف صحته
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 11 | السيد عبد الأعلى السبزواري