شرح
النصوص ولم يكن له معارض ومناف مخصوص .
وأما الثاني : فالعناوين الواردة في الأخبار ستة :
الأول : البيت والدار ، وهما واحد .
الثاني : الحانوت ، وهو الدكان .
الثالث : الأرض .
الرابع : الرحى .
الخامس : الأجير .
السادس : السفينة ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 22 و 20 من أبواب الإجارة .، ويأتي حكم العمل في المسألة التالية .
ونسب الجواز مع الكراهة إلى أكثر علمائنا ، ونسب إلى جمع الحرمة لما وصل إلينا من الأخبار ، ولا بد من بيانها حتى يتبين الحال فنقول : أما البيت والدار والحانوت والأجير فقد نص على حرمة فضل الأجرة فيها ، ففي خبر أبي الربيع عن الصادق عليه السّلام : « سألته عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين ثمَّ يؤجرها بأكثر مما يتقبلها ، ويقوم فيها بحط السلطان ؟
فقال عليه السّلام : لا بأس به إن الأرض ليست مثل الأجير ولا البيت إن فضل الأجير والبيت حرام » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 20 من أبواب الإجارة حديث : 3 .، وفي خبر أبي المعزى : « ان هذا ليس كالحانوت ولا الأجير إن فضل الحانوت والأجير حرام » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 20 من أبواب الإجارة حديث : 4 و 5 .، وفي خبر ابن المثنى : « ان فضل البيت حرام وفضل الأجير حرام » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 20 من أبواب الإجارة حديث : 4 و 5 .، هذه الأخبار التي استدل بها على حرمة فضل الأجرة في الثلاثة بدعوى ظهور لفظ الحرمة الوارد في الكتاب والسنة في الحرمة المعهودة المصطلح عليها بين الفقهاء .
وفيه . .
أولا : ان ذلك من مجرد الدعوى .
نعم ، لو كان هذا اللفظ مما ورد فيه الإثم والسحت ونحوهما من القرائن الخارجية والداخلية ، مما يدل على العقاب وإرادة الحرمة الاصطلاحية لكان لهذه الدعوى وجه ، واما المقام الذي يكون أصل الحكم فيه مخالفا للأصل