تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
باطل [ 12 ] لكونه مفوتا لحق الشرط ، أو لا بل حرام وموجب للخيار [ 13 ] ، وكذا في الصورة الرابعة [ 14 ] إذا لم يستوف هو بل سلمها إلى ذلك الغير . ( مسألة 1 ) : يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقل مما استأجر ، وبالمساوي له مطلقا - أي شيء كانت - بل بأكثر منه أيضا إذا أحدث فيها حدثا ، أو كانت الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة [ 15 ] ، بل مع عدم الشرطين أيضا فيما عدا البيت والدار والدكان والأجير وأما فيها فإشكال [ 16 ] .
شرح
نعم ، يصح ضمانه للزيادة للمالك بنحو ما مر . [ 12 ] المراد بالبطلان هو التوقف على إجازة الشارط لا البطلان المطلق بحيث لا يقبل الصحة بالإجازة أيضا ، وعلى أي حال فثبوت الحق في الجملة في مورد الشرط للشارط مما لا ينكره العرف المنزل عليه الأدلة . [ 13 ] التعبير قاصر جدا وحق العبارة ان يقال : انه مع تخلف الشرط في المقام هل تكون الإجارة الثانية فضولية بالنسبة إلى المالك ، فيصح له الإجازة بناء على ثبوت الحق في مورد الشرط أو لا بل يوجب الخيار فقط ؟ . [ 14 ] الظاهر ثبوت الخيار في هذه الصورة لو لم يمكن الإلزام بالعمل بالشرط وجها واحدا . [ 15 ] كل ذلك للإطلاقات والعمومات وأصالة الصحة وظهور الإجماع ، ويأتي البحث عن اتحاد الجنس واختلافه في التنبيه الثالث . [ 16 ] البحث في هذه المسألة . تارة : بحسب الأصول والقواعد والإطلاقات والعمومات . وأخرى : بحسب الأدلة الخاصة . أما الأول : فمقتضى أصالة الصحة وقاعدة السلطنة والعمومات والإطلاقات الجواز فيها مطلقا كما في غيرها ، فإن ثبت الحكم فيها يكون مخالفا للأصل والعمومات والإطلاق ، ولا بد من الاقتصار على ما تطابقت عليه