باطل [ 12 ] لكونه مفوتا لحق الشرط ، أو لا بل حرام وموجب للخيار [ 13 ] ، وكذا في الصورة الرابعة [ 14 ] إذا لم يستوف هو بل سلمها إلى ذلك الغير .
( مسألة 1 ) : يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقل مما استأجر ، وبالمساوي له مطلقا - أي شيء كانت - بل بأكثر منه أيضا إذا أحدث فيها حدثا ، أو كانت الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة [ 15 ] ، بل مع عدم الشرطين أيضا فيما عدا البيت والدار والدكان والأجير وأما فيها فإشكال [ 16 ] .
شرح
نعم ، يصح ضمانه للزيادة للمالك بنحو ما مر .
[ 12 ] المراد بالبطلان هو التوقف على إجازة الشارط لا البطلان المطلق بحيث لا يقبل الصحة بالإجازة أيضا ، وعلى أي حال فثبوت الحق في الجملة في مورد الشرط للشارط مما لا ينكره العرف المنزل عليه الأدلة .
[ 13 ] التعبير قاصر جدا وحق العبارة ان يقال : انه مع تخلف الشرط في المقام هل تكون الإجارة الثانية فضولية بالنسبة إلى المالك ، فيصح له الإجازة بناء على ثبوت الحق في مورد الشرط أو لا بل يوجب الخيار فقط ؟ .
[ 14 ] الظاهر ثبوت الخيار في هذه الصورة لو لم يمكن الإلزام بالعمل بالشرط وجها واحدا .
[ 15 ] كل ذلك للإطلاقات والعمومات وأصالة الصحة وظهور الإجماع ، ويأتي البحث عن اتحاد الجنس واختلافه في التنبيه الثالث .
[ 16 ] البحث في هذه المسألة .
تارة : بحسب الأصول والقواعد والإطلاقات والعمومات .
وأخرى : بحسب الأدلة الخاصة .
أما الأول : فمقتضى أصالة الصحة وقاعدة السلطنة والعمومات والإطلاقات الجواز فيها مطلقا كما في غيرها ، فإن ثبت الحكم فيها يكون مخالفا للأصل والعمومات والإطلاق ، ولا بد من الاقتصار على ما تطابقت عليه