نعم ، لو استؤجر مع ذلك للحفظ أيضا ضمن مع التعدي أو التفريط ومع اشتراط الضمان أيضا لأنه حينئذ يأخذ الأجرة على الثياب أيضا فلا يكون أمينا محضا [ 69 ] .
شرح
فحفظ الثياب ليس في عهدة صاحب الحمام لا من حيث الإجارة ولا من حيث الوديعة .
نعم ، لا ريب في أن صاحب الثياب راض بكون ثيابه عند الحمامي ، وهو أعم من الرضا الحاصل في ضمن عقد الإجارة وعنوان الوديعة .
[ 69 ] الأمين المحض من كان نائبا عن المالك في الحفظ فقط من دون أخذ أجرة ويعبر عنه بالوديعة بالمعنى الأخص ، وفي المقام يكون حفظ الثياب مورد الإجارة وأخذ الأجرة ، ففرق بينهما من هذه الجهة ، وعمدة الفرق بينهما جواز اشتراط الضمان في الإجارة على ما مر بخلاف الوديعة والأمين المحض حيث يظهر منهم الاتفاق على عدم صحة هذا الشرط فيها .