مع عدم التلف [ 53 ] لأن العقد لم يقع على هذا المقدار من الحمل .
نعم ، لو لم يكن ذلك على وجه التقييد ثبت عليه المسماة وأجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة .
( مسألة 13 ) : إذا اكترى دابة فسار عليها زيادة عن المشترط ضمن ، والظاهر ثبوت الأجرة المسماة بالنسبة إلى المقدار المشترط وأجرة المثل بالنسبة إلى الزائد [ 54 ] .
( مسألة 14 ) : يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها إذا وقفت على المتعارف أو يكبحها باللجام أو نحو ذلك على المتعارف [ 55 ] ، إلا مع منع المالك من ذلك [ 56 ] ، أو كونه معها وكان
شرح
المستأجر أذن المؤجر وأمره لأنه أعم من التبرع ، كما هو واضح .
ومنه يعلم حكم ما إذا كان بأمر المستأجر دون المؤجر .
ثمَّ إنه يأتي من الماتن في ( مسألة 6 ] من الفصل التالي لزوم أجرة المثل وأجرة المسماة ، وهو مناف لما اختاره من المقام في ثبوت أجرة المثل فقط ، ويأتي هناك بعض ما يرتبط بالمقام .
[ 53 ] بل ومع التلف أيضا فيجتمع عليه ضمان العين وضمان المنفعة الزائدة المستوفاة لقاعدتي اليد والإتلاف ، وصحيح أبي ولَّاد ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب الإجارة حديث : 1 ..
[ 54 ] لظاهر صحيح أبي ولَّاد ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب الإجارة حديث : 1 .، مضافا إلى الإجماع .
[ 55 ] لأن الأدلة منزلة على المتعارف ، والمفروض ان هذا هو المتعارف بين الناس .
[ 56 ] مجرد منع المالك ما لم يذكر في ضمن العقد لا أثر له فلو منع من دون شرط في العقد لا أثر له بعد كون المتعارف ذلك .