المتعارف سوقه هو [ 57 ] ، ولو تعدى عن المتعارف أو مع منعه ضمن نقصها أو تلفها [ 58 ] .
أما في صورة الجواز ففي ضمانه مع عدم التعدي إشكال ، بل الأقوى العدم ، لأنه مأذون فيه [ 59 ] .
( مسألة 15 ) : إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن [ 60 ] إلا مع التقصير في الحفظ [ 61 ] ولو لغلبة النوم عليه [ 62 ] أو مع اشتراط الضمان [ 63 ] ، وهل يستحق الأجرة مع السرقة ؟ الظاهر لا ، لعدم حصول العمل المستأجر عليه ، إلا أن يكون متعلق الإجارة الجلوس
شرح
[ 57 ] لأنه بعد كون المتعارف سوقه هو بنفسه فليس للمستأجر حينئذ صرف الدابة لعدم حق له عليها من هذه الجهة .
[ 58 ] لقاعدة الإتلاف وللاتفاق .
[ 59 ] مجرد الإذن أعم من عدم الضمان ، والأولى التعليل بأنه مع تعارف ذلك لا يكون من التعدي والعدوان حتى يستعقب الضمان .
[ 60 ] لأنه أمين ولا وجه لتضمين الأمين إلا مع العدوان ، وفي الصحيح :
« عن رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق ، قال عليه السّلام : هو مؤتمن » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 29 من أبواب الإجارة ذيل الحديث : 3 ..
ونسب إلى ابن إدريس الضمان لما يأتي من خبر إسحاق بن عمار ، ولكنه مهجور لدى الأصحاب من هذه الجهة إذ لم ينسب العمل به في المقام إلا إلى ابن إدريس .
[ 61 ] لتحقق التعدي حينئذ فلا بد من الضمان لقاعدة الإتلاف .
[ 62 ] إن عد ذلك من التقصير عرفا وإلا فلا وجه للضمان .
[ 63 ] تقدم ما يتعلق به في ( فصل العين المستأجر أمانة ) فراجع .