أجرة المثل لا المسمى [ 52 ] .
شرح
أيضا في خبر الصيقل : « وإن عطب الحمار فهو ضامن » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب أحكام الإجارة : 2 .، ومقتضى إطلاق النص والفتوى ضمان تمام القيمة ، واحتمال ان الضمان انما هو بالنسبة إلى مقدار غير المأذون فقط دون التمام .
مخدوش . . أولا : بكونه مخالفا لظاهر النص فيكون كالاجتهاد في مقابله .
وثانيا : ان منشأ الضمان هو تحقق عنوان التعدي والعدوان المنطبق على فعله وعمله ، ولا ريب في تحقق هذا العنوان بالنسبة إلى هذا الموجود الخارجي ، فيوجب الضمان بالنسبة إليه والتحليل العقلي وان أمكن حتى بالنسبة إلى الجزء الذي لا يتجزى خارجا لكنه بمعزل عن الأحكام الشرعية المبنية على العرفيات .
[ 52 ] الوجوه المتصورة في هذه المسألة أربعة :
الأول : ما إذا كانت الإجارة مقيدة بالكمية الخاصة تقييدا حقيقيا بحيث تبطل أصل الإجارة مع زوال القيد ولا ريب في أن حكمها حينئذ بطلان أصل الإجارة مع حمل الزيادة ، كما في زوال كل عنوان يكون مقوما لها - مثل ما إذا آجره فرس فبان حمارا مثلا - كما لا ريب في ثبوت أجرة المثل للزائد والمزيد عليه ، وما حكى عن المقدس الأردبيلي من ثبوت أجرة المثل في المجموع إن كان مراده هذه الصورة فلا إشكال فيه لكونه مطابقا للقاعدة ، وحيث انه مطابق للقاعدة فالمشهور أيضا يقولون به إذ لا نص على الخلاف حتى يتعبد به على خلاف القاعدة .
الثاني : ما إذا لم تكن الكمية الخاصة من التقييد الحقيقي ، بل كان لداع مخصوص - كأن لا يتعب الدابة كثيرا مثلا - ولا ريب في صحة الإجارة بالنسبة إلى الكمية المسماة وثبوت أجرة المثل بالنسبة إلى الزائد ، وهذا هو المشهور