تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
( مسألة 10 ) : إذا آجر دابة لحمل متاع فعثرت وتلف أو نقص لا ضمان على صاحبها [ 47 ] إلا إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب [ 48 ] . ( مسألة 11 ) : إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها [ 49 ] . نعم ، لو اشترط عليه الضمان صح لعموم دليل الشرط وللنص [ 50 ] . ( مسألة 12 ) : إذا حمل الدابة المستأجرة أزيد من المشترط أو المقدار المتعارف مع الإطلاق ضمن تلفها أو عوارها [ 51 ] . والظاهر ثبوت
شرح
[ 47 ] للأصل بعد فرض عدم تسبيب منه للتلف أو النقص ، مضافا إلى قاعدة « عدم تضمين الأمين » ، ولصحيح أبي بصير عن الصادق عليه السّلام : « في الرجل يستأجر الجمال فيكسر الذي يحمل عليه أو يهريقه ، قال عليه السّلام : إن كان مأمونا فليس عليه شيء ، وان كان غير مأمون فهو ضامن » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 29 من أبواب أحكام الإجارة حديث : 11 .، وسيأتي في موجبات الضمان في كتاب الديات ما يتعلق بالمقام فراجع . [ 48 ] لحصول التسبيب إلى التلف أو النقص منه حينئذ فيثبت موجب الضمان وكذا في صورة الشك لما تقدم من التضمين الاحتياطي الذي أسسه أمير المؤمنين عليه السّلام ، ولكن الأحوط التراضي . [ 49 ] لما تقدم في المسألة السابقة مع فرض عدم التفريط والتسبيب . [ 50 ] هو خبر موسى بن بكر ، وقد تقدم في ( مسألة 1 ] من أول الفصل فراجع . [ 51 ] لقاعدة الإتلاف وتحقق التعدي ، وللإجماع ، والنصوص الدالة على الضمان فيما إذا تجاوز عن المسافة المعينة كصحيح أبي ولَّاد ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب أحكام الإجارة : 1 .، وقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح الحلبي : « إن كان جاز الشرط فهو ضامن » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 32 من أبواب أحكام الإجارة : 2 .، وقوله عليه السّلام :