تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
( مسألة 7 ) : إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره مثلا - ضمن [ 36 ] لقاعدة الإتلاف . ( مسألة 8 ) : إذا قال للخياط مثلا إن كان هذا يكفيني قميصا فاقطعه ،
شرح
تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو له ضامن » ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 121 .، وهذا هو المشهور بين الفقهاء . ويمكن أن يجعل ذلك موافقا للقاعدة أي : قاعدة السلطنة والإذن في الشيء بنحو لا يستعقب الضمان ولا ريب في أن للمالك والولي أن يأذن هذا النحو من الإذن . وبعبارة أخرى لهما أن يدفعا الضمان ، كما أن لهما أن يرفعاه فلا وجه لما نسب إلى الحلي وغيره من عدم صحة التبري لأنه إسقاط ما لم يجب ، وحملا للخبر على ما بعد الجناية ، إذ الحمل بعيد عن مساق الخبر عرفا وإسقاط ما لم يجب ، لا بأس به إذا كان في معرض الوجوب عرفا ، مع ما مر من أنه دفع لا أن يكون رفعا حتى يكون من إسقاط ما لم يجب . [ 36 ] لإطلاق قول أمير المؤمنين عليه السّلام : « الأجير المشارك هو ضامن إلا من سبع ، أو من غرق ، أو حرق ، أو لص مكابر » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الإجارة حديث : 4 و 11 .، وإطلاق قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه شيء فهو ضامن » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الإجارة حديث : 4 و 11 .، مضافا إلى قاعدة الإتلاف وما قررناه من التضمين الاحتياطي إلا إذا ثبت كونه من التلف فلا ضمان عليه حينئذ ، ومن قال بعدم الضمان وجعله من التلف يكون نزاعه صغرويا لا أن يكون كبرويا ، ولا فرق في صورة الضمان بينما إذا كان السقوط باختياره وعمده أو لا ، فكلما صح إضافة السقوط إليه ضمن بأي وجه صحت الإضافة والنسبة .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 110 | السيد عبد الأعلى السبزواري