ظاهر المشهور ضمانه وإن لم يتجاوز عن الحد المأذون فيه [ 26 ] ، ولكنه مشكل [ 27 ] . فلو مات الولد بسبب الختان مع كون الختّان حاذقا من غير أن يتعدى عن محل القطع بأن كان أصل الختان مضرا به في ضمانه
شرح
الأخبار الأخر ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 104 .، ومنها الأخبار الواردة في التضمين الاحتياطي الذي أسسه أمير المؤمنين عليه السّلام احتياطا لأموال الناس وهو أيضا قاعدة كلية تقتضي التضمين مطلقا إلا فيما نص فيه على الخلاف والعرف والاعتبار أيضا يشهد بلزوم هذا التضمين الاحتياطي ، خصوصا إذا استولى الفساد على أهل الزمان وشاع عدم الاهتمام بالدين عند الناس .
ومنها : خبر أبي بصير عن الصادق عليه السّلام : « لا يضمن الصائغ ولا القصّار ولا الحائك إلا أن يكونوا متهمين فيخوف بالبينة ويستحلف لعله يستخرج منه شيئا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 29 من أبواب الإجارة : 11 .، وفي سياقه بعض الأخبار الأخر ، ولا بد من حمل مثل هذه الأخبار على صورة دعوى التلف بلا إحراز صدقه فيه ، فلا بد من إثباته حينئذ بالبينة أو الحلف وبذلك يجمع بين جميع أخبار الباب وكلمات الأصحاب ، فراجع وتأمل .
[ 26 ] لإطلاق كلماتهم وإطلاق النصوص الشاملان لهذه الصورة أيضا كما يشمل صورة حضور المالك وغيبته .
[ 27 ] الأقسام ثلاثة . . فتارة : يكون الفساد من لوازم العمل الاستيجاري والفعل المأذون فيه بحسب المتعارف مع علم الاذن بذلك ، فلا وجه للضمان حينئذ لفرض الاقدام على الفساد وسقوط الضمان في مثل هذه الإجارة ، كما تقدم البحث فيه في الجهة الثالثة .
وأخرى : لا يكون كذلك .
وثالثة : يشك فيه أنه من أيهما ، ومقتضى ما تقدم من أدلة الضمان في