تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
القيميات ، لا يوم التلف [ 21 ] ، ولا أعلى القيم [ 22 ] على الأقوى . ( مسألة 3 ) : إذا أتلف الثوب بعد الخياطة ضمن قيمته مخيطا [ 23 ] واستحق الأجرة المسماة ، وكذا لو حمل متاعا إلى مكان معين ثمَّ تلف مضمونا أو أتلفه ، فإنه يضمن قيمته في ذلك المكان لا أن يكون المالك مخيرا بين تضمينه غير مخيط بلا أجرة أو مخيطا مع الأجرة ، وهكذا لا أن يكون في المتاع مخيرا بين قيمته غير محمول في مكانه الأول بلا أجرة أو
شرح
الثاني : ما يكون له ثبات واستمرار في الجملة ولا اعتبار بالأول عند العرف ، وأما الثاني فهو معتبر فيشكل غمض النظر عنه . نعم ، لو كان العين موجودة خارجا ودفع نفس العين فلا أثر لارتفاع القيمة مطلقا ، ولكن فيه أيضا إشكال إذا كانت مدة الارتفاع معتدا بها ، وكان تأخير الأداء بتعمد ممن في يده المال ، وكذا في صورة التلف التي تكون من تنزيل بقاء العين اعتبارا . هذه غاية ما يمكن أن يقرب ان المناط على قيمة وقت الأداء ، ولكن الأحوط التصالح والتراضي . [ 21 ] نسب ذلك إلى المشهور وتقدم دليله والمناقشة فيه . [ 22 ] اختاره جمع لأن زمان ارتفاع القيمة كانت العين تحت يده فتشمله قاعدة « على اليد » . وفيه . . أولا : انه معارض بزمان انخفاضه . وثانيا : إن الحاصل الزائل لا أثر له عند متعارف الناس . نعم ، لو كان زمان الارتفاع معتدا به عرفا ، وكان التأخير بتعمد من الضامن يشكل عدم ضمانه ، وحينئذ ينبغي التصالح . [ 23 ] تقدم ما يتعلق بهذه المسألة في ( مسألة 15 ] من الفصل السابق فراجع .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 103 | السيد عبد الأعلى السبزواري