تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
المدة من زمن وطئها [ 29 ] . وإن لم يستبرئها البائع وباعها صح البيع [ 30 ] ،
شرح
[ 29 ] للنصوص ، والإجماع منها قول علي عليه السّلام : « تستبرئ الأمة إذا اشتريت بحيضة وإن كانت لا تحيض فبخمسة وأربعين يوما » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب بيع الحيوان : 2 .. وأما صحيح ابن سنان ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض ؟ قال عليه السّلام : يعتزلها شهرا إن كانت قد مست » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب بيع الحيوان : 4 .، فإما محمول على الغالب من حصول الحيضة في الشهر أو على الندب فيما إذا أخبر البائع بالاستبراء . وكذا صحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال : « سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح بيعها من الغد ؟ قال عليه السّلام : لا بأس » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب بيع الحيوان : 7 .، فمحمول على ما إذا وثق البائع إن المشتري يستبرئها مع أن الاستبراء ليس شرطا لصحة البيع كما يأتي . وأما ما دل على أن الاستبراء حيضتان كصحيح سعد عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام : « أدنى ما يجزي من الاستبراء للمشتري والبائع ؟ قال عليه السّلام : أهل المدينة يقولون حيضة وكان جعفر عليه السّلام يقول حيضتان » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 10 من أبواب نكاح العبيد والإماء .، فلا بد من حمله على الندب أو طرحه . [ 30 ] لعدم موضوعية خاصة في الاستبراء من حيث هو ، وإنما هو طريق محض ، لاستظهار عدم الحمل فيصح البيع ، أو وجوده فيبطل لظهور كون الحمل من البائع ، ولانكشاف انه كان من بيع أم الولد وحينئذ فمقتضى الأصل والعمومات والإطلاقات صحة أصل البيع ما لم ينكشف الخلاف فيترتب آثار صحة البيع ظاهرا من خروج المبيع عن ملك البائع ووجوب التسليم من حين
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 99 | السيد عبد الأعلى السبزواري