تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
والمراد بالاستبراء عدم وطئها إلا بعد حيضة أو انقضاء خمسة وأربعين يوما [ 31 ] ، بل لو لم يعلم أن البائع قد وطأها أو أستبرئها بعد وطئها يجب عليه استبراؤها [ 32 ] . نعم ، لو علم أو أخبره ثقة انه قد أستبرئها البائع ولم يطأها لم يجب عليه الاستبراء ، كما أنه لا يجب لا على البائع ولا على المشتري لو كان البائع امرأة أو كانت الجارية صغيرة أو يائسة [ 33 ] .
شرح
البيع ما لم يثبت الخلاف كما في سائر الموارد التي يجب الفحص فيها لجهة من الجهات من العبادات والمعاملات ، وحيث إن البائع ملتزم بحسب الالتزامات المعاملية إخراج المبيع عن معرضية البطلان يجب عليه الاستبراء من هذه الجهة أولا ، وإلا فيجري استبراء المشتري أيضا كما نطقت به الروايات لأنه يجري ظهور عدم الحمل سواء كان من البائع أو من المشتري بالاختيار أو بغيره أو بالآلات الحديثة أو بقول الثقات من أهل الخبرة ، هذا مع أن النهي عن البيع قبل الاستبراء تعلق بأمر خارج عن العوضين فلا وجه للبطلان كما ثبت في محله . [ 31 ] للنص كما تقدم ، والإجماع على أن المراد بالاستبراء في المقام ترك الوطي . [ 32 ] لإطلاق الأدلة الشامل لهذه الصورة أيضا ، كقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في خبر ابن سنان : « إن الذين يشترون الإماء ثمَّ يأتونهن قبل أن يستبرؤهن فأولئك الزناة بأموالهم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب بيع الحيوان : 5 .، فإن المنساق منه إحراز تحقق الاستبراء خارجا إما من البائع أو المشتري ، وهو الذي يقتضيه كثرة اهتمام الشارع بعدم اختلاط المياه وطهارة الولد عن التردد والارتياب . [ 33 ] أما الأول فلاعتبار العلم ولا وجه للاستبراء بعد قيام طريق معتبر