تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
عنوان آخر وقد ارتفع ذلك العنوان كالعين المستأجرة بعد انقضاء مدة الإجارة والعين المرهونة بعد فك الرهن والمال الذي بيد العامل بعد فسخ المضاربة ففي كونها أمانة مالكية أو شرعية وجهان بل قولان لا يخلو أولهما من رجحان [ 8 ] .
شرح
مفقود ، ومقتضى إطلاق قوله تعالى : * ( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) * ( 1 )( 1 ) سورة التوبة : 91 .، الوارد في مقام التسهيل والامتنان ذلك أيضا . [ 8 ] لأصالة بقاء الإذن من المالك بعد الشك في زواله ، والشك في أن التقييد بالعنوان الخاص كان عقليا حقيقيا الذي يكون مدركا لانقلاب الأمانة المالكية الشرعية ولا يجري استصحاب إذن المالك حينئذ ، أو كان مبنيا على العرف ومن باب حصول الداعي بحصول الإذن من المالك للأمين فيرجع إلى بقاء الإذن حينئذ . ويمكن الاختلاف باختلاف الموارد والأشخاص والخصوصيات . تمَّ بحمد اللَّه وشكره الجزء الثامن عشر ، ويتلوه الجزء التاسع عشر مبتدأ بأحكام الإجارة من كتاب العروة الوثقى ، وان تقدم بعض العقود الإذنية بعد البيع - في هذا المجلد - على العقود التمليكية اللازمة إلا أن ذلك كان لأجل مراعاة ترتيب كتب العروة الوثقى . محمد الموسوي السبزواري 6 / 2 / 1403 ه‍ ق