تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
ويملك كل من الزوجين صاحبه ولو بعضا [ 20 ] لكن يبطل النكاح مطلقا [ 21 ] .
شرح
حصول الملكية يحصل الانعتاق بلا تخلل الزمان بين المعلولين المترتبين على العلة الموجدة لهما ، ويمكن إرجاع القول الثاني إلى هذا القول إن قصرت عباراته عن ذلك . [ 20 ] للعموم ، والإطلاق . والاتفاق . وأما ما تقدم من خبر الثمالي ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 94 .الدال على عدم ملكية الزوجة لزوجها لا بد من حمله على عدم الملكية من حيث النكاح وإلا يكون مخالفا للإجماع . أما جريان الحكم في ملك البعض فلظهور الاتفاق ، مضافا إلى التصريح به في بعض النصوص ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 46 من أبواب نكاح العبيد والإماء .. [ 21 ] للنصوص والإجماع منها موثق ابن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « في امرأة لها زوج مملوك فمات مولاه فورثته ، قال عليه السّلام : ليس بينهما نكاح » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 49 من أبواب نكاح العبيد والإماء : 2 و 4 .، ومنها خبر سعيد بن يسار قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل نكاحه ؟ قال عليه السّلام : نعم لأنه عبد مملوك لا يقدر على شيء » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 49 من أبواب نكاح العبيد والإماء : 2 و 4 .، إلى غير ذلك من الاخبار التي يأتي بعضها في كتاب النكاح ان شاء اللَّه تعالى وهذه الأخبار وان اختصت بملك الزوجة لزوجها ولكنه لا قائل بالفصل بينهما في ذلك ، مع أن التفصيل في سبب النكاح قاطع للشركة ولعل اقتصار الروايات على كون الزوجة مالكة والزوج مملوكا لأن بذلك يحرم الوطي مضافا إلى بطلان أصل النكاح بخلاف العكس فإن الوطي حلال بسبب الملك وإن بطل النكاح هذا مضافا إلى استقباح وطي المملوك لمالكه عرفا أيضا بخلاف العكس وانه لا فرق بين الدائم والمنقطع ، لاتحاد المدرك وظهور