تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
( مسألة 8 ) : لا يختص وجوب الاستبراء بالبيع والشراء ، بل كل من ملك أمة بوجه من وجوه التملك وجب عليه قبل وطئها الاستبراء إذا لم يستبرء قبل ذلك حتى لو ملكها بالإرث أو الاسترقاق ، وكذا لا يختص بالبائع ، بل يعم كل ناقل لها بمثل الصلح والهبة وغيرهما فيجب عليه الاستبراء بالشروط المتقدمة قبل إيجاد السبب المملك [ 34 ] . ( مسألة 9 ) : إذا باع جارية حبلى لم يجب على البائع استبرائها [ 35 ] . نعم ، يجب على كل من انتقلت إليه الجارية الحبلى بأي وجه من
شرح
امرأة ثمَّ يشتريها منها ولكن الأولى تركها . وأما الأخيران : فللإجماع ، والنص لقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « الجارية الصغيرة يشتريها الرجل وهي لم تدرك ، أو قد يئست من الحيض ، فقال عليه السّلام : لا بأس بأن لا يستبرأها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب بيع الحيوان : 1 .، وما يظهر من بعض الأخبار خلاف ذلك ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب نكاح العبيد : 3 .لا بد من حمله على الندب أو بعض المحامل . [ 34 ] لأن المناط كله تصفية الرحم وإخراج النطفة عن الارتياب ، مضافا إلى ظهور إجماع الأصحاب على التعميم ، وإن ذكر البيع في الأدلة من باب المثال والغالب لا التقييد ، وقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في خبر ابن صالح : « نادى منادي رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في الناس يوم أو طاس ان استبرؤا سباياكم بحيضة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 17 من أبواب نكاح العبيد والإماء .، ولا قول بالفصل عندنا بين السبي وغيره من الأسباب المملكة . [ 35 ] لاشتغال الرحم بالحمل فلا تردد في النطفة والحمل حتى يكشف الحال بالاستبراء .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 102 | السيد عبد الأعلى السبزواري