شرح
عليه .
وكذا الثاني لأن الخبر الموثق به من الحجج العقلائية قرره الشارع ففي خبر البختري عن الصادق عليه السّلام : « في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول : إني لم أطأها ، فقال عليه السّلام : إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب نكاح العبيد : 1 و 4 و 2 .، وعنه عليه السّلام أيضا في خبر أبي بصير : « ان ائتمنته فمسها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب نكاح العبيد : 1 و 4 و 2 .، وفي خبر ابن سنان عنه عليه السّلام أيضا : « إن كان عندك أمينا فمسها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب نكاح العبيد : 1 و 4 و 2 .، وفي خبره الآخر عنه عليه السّلام أيضا : « إن كان عدلا أمينا فمسها ، وقال عليه السّلام : إن ذا الأمر شديد » ( 4 )( 4 ) الوافي باب : 203 من أبواب عدد النساء ج : 12 صفحة : 192 .، ولكنه محمول بالنسبة إلى اعتبار العدالة على مجرد الوثاقة والأمانة جمعا بينه وبين غيره الذي يظهر منه صحة الاكتفاء بمجرد الوثاقة والأمانة .
كما أن ما يظهر منه لزوم الاستبراء حتى مع إخبار البائع به ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 11 من أبواب بيع الحيوان : 5 .، لا بد من حمله إما على عدم أمانة البائع وثقته أو على الندب فلا وجه للمعارضة .
ثمَّ انه لا فرق بين كون الأخبار موافقا للأصل كعدم الاستبراء أو مخالفا له كالاستبراء ، كما لا فرق بين كونه من البائع أو من غيره وذلك كله للإطلاق الشامل لجميع ذلك .
أما الثالث : فللإجماع ، ونصوص مستفيضة منها صحيح رفاعة ، قال :
« سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الأمة تكون لامرأة فتبيعها ؟ قال عليه السّلام : لا بأس ان يطأها من غير أن يستبرأها » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 7 من أبواب نكاح العبيد والإماء .، وفي صحيح زرارة قال : « اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فخبرتني إنه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم أستبرئها فسألت عن ذلك أبا جعفر عليه السّلام ، فقال عليه السّلام : هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما أريد أن أعود » ( 7 )( 7 ) الوسائل باب : 7 من أبواب نكاح العبيد والإماء .، ويجوز هنا إعمال حيلة شرعية لإسقاط الاستبراء بأن يشتري الأمة من الرجل ثمَّ يبيعها من