( مسألة 4 ) : الكافر لا يملك المسلم ابتداء ولو كان له مملوك كافر فأسلم المملوك أجبر على بيعه من مسلم ولمولاه ثمنه [ 22 ] .
( مسألة 5 ) : كل من أقر على نفسه بالعبودية حكم عليه بها مع وجود شرائط صحة الإقرار من البلوغ والعقل والاختيار [ 23 ] . إن لم يكن مشهورا بالحرية [ 24 ] ،
شرح
الاتفاق .
ولو ملك ثمَّ زال الملك لفسخ أو نحوه لم يعد النكاح للأصل ، وولد الشبهة في حكم الصحيح لأنه ولد شرعي بخلاف ولد الزنا لانتفائه شرعا وان كان الأحوط الإلحاق والإعتاق اختيارا ، لاحتمال ان يكون الحكم مترتبا على الولدية التكوينية دون الشرعية .
يجري حكم الرجل والمرأة على الصبي والصبية أيضا ، لأن الظاهر أن الحكم من الوضعيات الغير المختصة بالكاملين ، ويشهد له بعض نصوص أم الولد من انعتاقها من نصيب ولدها ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب العتق ..
[ 22 ] لما تقدم في مسألة 55 من شرائط المتعاقدين .
[ 23 ] لقول علي عليه السّلام في موثق ابن سنان : « الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبد أو أمة ، ومن شهد عليه بالرق صغيرا كان أو كبيرا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 29 من أبواب العتق : 1 .وقريب منه غيره ، والظاهر أنه من القواعد النظامية المعتبرة عند جميع العقلاء ، وفي جميع الشرائط كقاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز
[ 24 ] لأن الاشتهار أقوى من الإقرار فلا وجه لقبوله مع وجود قرينة أقوى على الخلاف مضافا إلى أصالة الحرية في الإنسان التي هي من الأصول العقلائية ، ويدل عليها ما مر من قول علي عليه السّلام : « الناس كلهم أحرار » .