ولا فرق بين كون المقر له مسلما أو كافرا [ 25 ] ، ولا يلتفت إلى رجوعه عن إقراره [ 26 ] .
( مسألة 6 ) : لو اشترى عبدا فادعى الحرية لا يقبل قوله إلا بالبينة [ 27 ] .
( مسألة 7 ) : إذا أراد مالك الجارية ان يبيعها وقد وطئها يجب عليه ان يستبرئها قبل بيعها [ 28 ] بحيضة إن كانت تحيض ، وبخمسة وأربعين يوما إن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض بأن كان بيعها بعد انقضاء هذه
شرح
[ 25 ] لإطلاق دليل الاعتبار مما مر من قول علي عليه السّلام ، وقاعدة اعتبار الإقرار .
[ 26 ] لأن إقراره السابق وقع عن أهله وفي محله فيكون الرجوع لغوا لا محالة . نعم ، لو ذكر قرائن معتبرة ان إقراره السابق كان باطلا وصدقه الحاكم الشرعي تجري بالنسبة إليه أصالة الحرية حينئذ .
[ 27 ] أما جواز ابتياعه مع الشك في حريته فلظاهر يد البائع وفعله ، إذ اليد أمارة الملكية والفعل محمول على الصحة .
وأما قبول الدعوى مع البينة فلإطلاق أدلة سماع الدعوى مع البينة وهي حاكمة على قاعدتي اليد والصحة ، مضافا إلى خبر ابن حمران قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : ادخل السوق وأريد اشتري جارية ، فتقول : إني حرة ، فقال : اشترها إلا أن يكون لها بينة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب بيع الحيوان : 2 .، ومثله غيره .
[ 28 ] للنصوص والإجماع ففي صحيح حفص عن الصادق عليه السّلام : « في رجل يبيع الأمة من رجل ، قال عليه السّلام : عليه ان يستبرئ من قبل أن يبيع » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب بيع الحيوان : 2 6 .، ولا بد من تقييده بما إذا وطئها بقرينة غيره .