تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
ويملك ما عدا هؤلاء من الأقارب حتى الأخ [ 13 ] . نعم ، يكره بالنسبة إلى الأخ [ 14 ] ، بل يكره أن يملك العم والخال وأولادهم أيضا [ 15 ] .
شرح
مضافا إلى مخالفة هذه الأخبار للمشهور بيننا وموافقتها للمعروف بين غيرنا انه يمكن حمل الرضاع في هذه الأخبار على الرضاع غير الجامع للشرائط عندنا ، مع أن خبر أبي عيينة في الأخ من الرضاع وقد مر جواز تملكه عندنا فلا وجه للمعارضة بينها وبين ما مر من الاخبار المعللة بقول النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وجعل الإمام عليه السّلام ذلك من المسلمات . [ 13 ] للإطلاقات والعمومات من غير مخصص ومقيد في البين مضافا إلى نصوص خاصة منها صحيح عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « لا يملك والده ولا والدته ولا أخته ولا ابنة أخيه ولا عمته ولا خالته ، ويملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي قرابته ولا يملك أمه من الرضاعة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب العتق حديث : 4 و 2 .. [ 14 ] أما أصل جواز التملك ، فلما مر من الإطلاقات والعمومات وصحيح عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السّلام : « ويملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي قرابته » وصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « لا يملك الرجل والده ولا والدته ولا عمه ولا خالته ، ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب العتق حديث : 4 و 2 .، وقريب منه غيره . وأما الكراهة فلقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح عبيد بن زرارة : « لا يملك الرجل أخاه من النسب ويملك ابن أخيه ، ويملك أخاه من الرضاعة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب العتق حديث : 6 .، المحمول على الكراهة جمعا . [ 15 ] نسب كراهة التملك فيها إلى المشهور ، وأستدل لها