تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
تعرض الأسباب المحررة [ 8 ] وان كان قد أسلم الرق [ 9 ] ، وأما المرتد - مليا كان أو فطريا - فلا يصح استرقاقه [ 10 ] . ( مسألة 3 ) : يملك الرجل كل أحد عدا أحد عشر : الأب والأم والأجداد والجدات وإن علوا والأولاد وأولادهم ذكورا وإناثا وإن سفلوا والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت وإن سفلن [ 11 ] نسبا
شرح
[ 8 ] لحصول التحرر حينئذ فتنفى التبعية قهرا . [ 9 ] لعدم المنافاة بين الإسلام والرقية إذا كان المولى مسلما . [ 10 ] لأصالة عدم ولاية لأحد على ذلك إلا بدليل خاص وهو مفقود بالنسبة إلى غير الحربي . [ 11 ] للنص والإجماع قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح عبيد بن زرارة : « إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا ، ويملك عمه وابن أخيه وابن أخته والخال ولا يملك أمه من الرضاعة ولا أخته ولا عمته ولا خالته إذا ملكن عتقن » وقال : « ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع » ، وقال : « يملك الذكور ما خلا والدا أو ولد ، ولا يملك من النساء ذات رحم محرم قلت : يجري في الرضاع مثل ذلك ؟ قال : نعم ، يجري في الرضاع مثل ذلك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب بيع الحيوان حديث : 1 و 4 .، وقال عليه السّلام أيضا في خبر أبي عيينة : « إذا ملك الرجل أبويه فهما حران » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب بيع الحيوان حديث : 1 و 4 .، والأبوان يشمل الأجداد والجدات وإن علو إجماعا ، كما إن الولد يشمل ولد الولد وإن سفلوا ذكورا وإناثا ، وفي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر الأول عليه السّلام : « إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو خالته ، أو عمته عتقوا » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب العتق : 1 .، وقال عليه السّلام أيضا في صحيح ابن مسلم : « لا يملك الرجل والديه ولا ولده » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 7 من أبواب العتق : 2 .إلى غير ذلك من الأخبار .