تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
ورضاعا [ 12 ] ،
شرح
[ 12 ] لجملة من النصوص منها ما تقدم من قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح عبيد بن زرارة ، وفي صحيح الحلبي عنه عليه السّلام أيضا : « في امرأة أرضعت ابن جاريتها ، قال عليه السّلام : تعتقه » ( 1 )( 1 ) ، الوسائل باب : 8 من أبواب العتق : 1 و 2 .، وفي صحيح عبد الرحمن عن الصادق عليه السّلام : « سألته عن المرأة ترضع عبدها أتتخذه عبدا ؟ قال عليه السّلام : تعتقه وهي كارهة » ( 2 )( 2 ) ، الوسائل باب : 8 من أبواب العتق : 1 و 2 .، وفي صحيح ابن سنان قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تفطمه يحل لها بيعه ؟ قال : لا حرّم عليها ثمنه أليس قد قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أليس قد صار ابنها » ( 3 )( 3 ) ، الوسائل باب : 8 من أبواب العتق : 1 و 2 .إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة . وذكر الأم في هذه الأخبار من باب المثال لكل رحم رضاعي للقول بعدم الفصل ، وتعليل الصادق عليه السّلام بقول رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله الظاهر في إن المناط كله حصول علقة الرضاع ، كما أن المراد بقوله : عليه السّلام : « تعتقه » حصول العتق قهرا بقرينة سائر الأخبار وظهور الإجماع . وهذه النصوص معتبرة سندا ودلالة وجهة وعمل بها الأصحاب ، فلا بد من حمل غيرها أو طرحها كصحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام : « في بيع الام من الرضاعة ، قال عليه السّلام : لا بأس بذلك إذا احتاج » ( 4 )( 4 ) الوافي باب : 81 من أبواب العتق والانعتاق ج : 6 صفحة : 93 .، وموثق ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا اشترى الرجل أباه وأخاه فملكه فهو حر إلا ما كان من قبل الرضاع » ( 5 )( 5 ) الوافي باب : 81 من أبواب العتق والانعتاق ج : 6 صفحة : 93 .، وخبر أبي عيينة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « قلت له : غلام بيني وبينه رضاع يحل لي بيعه ، قال عليه السّلام : إنما هو مملوك إن شئت بعته وان شئت أمسكته ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حران » ( 6 )( 6 ) الوافي باب : 81 من أبواب العتق والانعتاق ج : 6 صفحة : 93 .، إلى غير ذلك من الأخبار . وفيها