الإسلام ، وسواء كان بالسرقة أو الغيلة أو القهر والاغتنام [ 3 ] ، بل لو قهر الحربي حربيا آخر فباعه صح البيع وإن كان أخاه أو زوجته [ 4 ] ، بل لو باع الحربي من ينعتق عليه كبنته وابنه وأبيه واشتراه المسلم يملكه بعد الشراء وإن لم يكن شراء حقيقيا ، بل كان استنقاذا فيثبت الملك للمشتري بالاستيلاء والتسلط عليه [ 5 ] . ويشكل كونه من الشراء الحقيقي [ 6 ] .
( مسألة 2 ) : إذا استرق المسلم حربيا يسري في أعقابه وذراريه [ 7 ] ما لم
شرح
[ 3 ] لإطلاق الأدلة الشامل لجميع ذلك بل ذكر السرقة فيما مر من صحيح رفاعة .
[ 4 ] لأن المنساق من الأدلة ان الحربي كالمباحات الأولية يملكه كل من أستولى عليه ، مضافا إلى خبر اللحام ، قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها ؟ قال عليه السّلام : لا بأس » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب بيع الحيوان حديث : 2 ..
[ 5 ] لما مر من أن الحربي كالمباحات الأولية يملكه كل من استولى عليه بأي نحو وسبب كان الاستيلاء .
[ 6 ] لما يأتي من الأدلة الدالة على عدم صحة كون الرجل مالكا لعموديه والشراء الحقيقي يتوقف على كون البائع مالكا للمبيع ، ولا دليل على تخصيص تلك الأدلة بخصوص المقام إلا خبر اللحام عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها ، قال عليه السّلام : لا بأس » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب بيع الحيوان حديث : 2 .وحمل الاشتراء على التسبب للتسلط على البنت واستنقاذها ، عن سلطة والدها من أقرب طرق الجمع بين الأدلة كما لا يخفى .
[ 7 ] لأنها نماء الملك فتتبعه في الملكية كما في سائر الأملاك التي يتبعها نمائها لقاعدة تبعية النماء للملك .