تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
فصل في بيع الحيوان الناطق منه والصامت . ( مسألة 1 ) : يجوز استرقاق الحربي أي : الكافر الأصلي [ 1 ] ، إذا لم يكن معتصما بعهد أو ذمام [ 2 ] سواء كان في دار الحرب أو في دار
شرح
فصل في بيع الحيوان [ 1 ] للنص ، والإجماع ففي صحيح رفاعة عن أبي الحسن الأول عليه السّلام : « إن الروم يغزون على الصقالبة والروم فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثمَّ يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجار ، فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنهم قد سرقوا ، وانما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم ؟ فقال عليه السّلام : لا بأس بشرائهم إنما أخرجوهم من الشرك إلى دار السلام » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب بيع الحيوان : 1 و 2 .، وعنه « عليه السّلام أيضا في موثق ابن عبد الحميد : « في شراء الروميات ، فقال عليه السّلام : اشترهن وبعهن » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب بيع الحيوان : 1 و 2 .. [ 2 ] لحرمتهم حينئذ بالعهد والذمام كما تقدم في كتاب الجهاد ، وفي خبر زكريا بن آدم : « سألته عن أهل الذمة أصابهم جوع فأتاه رجل بولده ، فقال : هذا لك أطعمه وهو لك عبد ؟ فقال عليه السّلام : لا تبتع حرا فإنه لا يصلح لك ولا من أهل الذمة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب بيع الحيوان حديث : 1 و 2 ..