تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
الدراهم صح أيضا [ 12 ] . ( مسألة 4 ) : إذا اشترى منه دراهم ببيع الصرف ثمَّ اشترى بها منه دنانير قبل قبض الدراهم لم يصح البيع الثاني [ 13 ] فإذا قبض الدراهم بعد ذلك قبل التفرق صح الأول [ 14 ] وان لم يقبضها حتى افترقا بطل الأول أيضا [ 15 ] . ( مسألة 5 ) : إذا كان له على شخص دراهم فقال للذي عليه الدراهم :
شرح
[ 12 ] لأن قبض الوكيل كقبض الموكل فقد تحقق القبض قبل التفرق من كل منهما . [ 13 ] لعدم تحقق قبض الدراهم بعد في العقد الأول الذي تترتب عليه صحة الثاني فيبطل البيع الثاني من هذه الجهة سواء كانت الدراهم كلية أو شخصية ، لاعتبار القبض على أي تقدير ، وما تقدم من أن ما في الذمة كالمقبوض إنما هو فيما إذا كانت الذمة مشغولة قبل البيع لا ما إذا اشتغلت به . وقد يستدل على البطلان بمفهوم صحيح ابن عمار قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام الرجل يجيئني بالورق يبيعها يريد بها ورقا عندي فهو اليقين انه ليس يريد الدنانير ليس يريد إلا الورق فلا يقوم حتى يأخذ ورقي فاشترى منه الدراهم بالدنانير فلا تكون دنانيره عندي كاملة فأستقرض له من جاري فأعطيه كمال دنانيره ولعلي لا أحرز وزنها ، فقال عليه السّلام : أليس تأخذ وفاء الذي له ؟ قلت بلى ، قال عليه السّلام : ليس به بأس » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الصرف حديث : 3 .، ولكنه مجمل أو أجنبي عن المقام فراجع المطولات . [ 14 ] لتحقق القبض فيكون المقتضي للصحة موجود والمانع عنه مفقودا فيصح لا محاله ويحصل بذلك منشأ صحة العقد الثاني أيضا . [ 15 ] لما مر من اعتبار القبض قبل التفرق في بيع الصرف .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 9 | السيد عبد الأعلى السبزواري