تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
« حولها دنانير » فرضي بذلك وتقبل دنانير في ذمته بدل الدراهم صح ذلك ويتحول ما في ذمته من الدراهم إلى الدنانير وإن لم يتقابضا [ 16 ] ، وكذلك لو كان له عليه دنانير فقال له حولها دراهم [ 17 ] . ( مسألة 6 ) : الدراهم والدنانير المغشوشة ان كانت رائجة بين عامة
شرح
[ 16 ] للأصل بعد الشك في أن هذا بيع حتى يجري عليه اشتراط التقابض في المجلس أولا مضافا إلى الإجماع والنص الخاص كصحيح ابن عمر ، قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : تكون للرجل عندي من الدراهم الوضح فيلقاني فيقول كيف سعر الوضح اليوم ؟ فأقول له : كذا فيقول أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضحا ؟ فأقول بلى فيقول لي : حولها دنانير بهذا السعر وأثبتها لي عندك فما ترى في هذا ؟ فقال لي إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك فقلت : اني لم أوازنه ولم أناقده انما كان كلام مني ومنه ، فقال أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك ؟ قلت : بلى ، قال فلا بأس بذلك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الصرف حديث : 1 .، وغيره من الأخبار ، والمراد من الوضح أي : الصحيح الرائج . [ 17 ] للأصل بعد الشك في أن ذلك من البيع ، مضافا إلى الإجماع صحيح عبيد بن زرارة قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يكون عنده دراهم فآتيه فأقول : حولها دنانير من غير أن أقبض شيئا ؟ قال عليه السّلام : لا بأس قلت : يكون لي عنده دنانير فآتيه فأقول : حولها دراهم وأثبتها عندك ولم أقبض منه شيئا ، قال عليه السّلام : لا بأس » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الصرف حديث : 2 .، وحيث إن الحكم مطابق للأصل وقاعدة السلطنة يجري في غير الصرف أيضا كالنقود الورقية أيضا ، فلو كان له على أحد نقود ورقية إيرانية أو سعودية ، فقال حولها عراقية يجوز ذلك بعد تراضيهما عليه مع أنه لو كان بيعا يجوز ذلك فيها أيضا لعدم اعتبار التقابض في المجلس فيها .