تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
ولو كانت معمولة لأجل غش الناس لا يجوز إبقائها [ 21 ] . ( مسألة 7 ) : لو بيعت الفضة بالفضة أو الذهب بالذهب لا بد من مراعاة ان لا يلزم الربا [ 22 ] وحينئذ يتخلص منه بإحدى الطرق التي تقدم سابقا [ 23 ] . ومنها : الضميمة ولو كانت هي الغش فيهما . بخلاف ما إذا بيع الذهب بالفضة أو بالعكس إذ لا رباء حينئذ [ 24 ] ، وكذا لا رباء في الريال المعهود إذا بيع بمثله [ 25 ] ، وكذا في كسور الريال من النصف والعشر ونحو ذلك . ( مسألة 8 ) : يكفي في الضميمة وجود الغش إن كان له مالية عرفية فإذا بيعت فضة مغشوشة بمثلها جاز بالمثل إذا فرض التساوي في الغش
شرح
بيع هذا ولا إنفاقه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الصرف حديث : 5 .، ولولا قصور السند لصلح للجزم بالحرمة مع إمكان حمل إطلاقها على ما إذا لم يبين الحال . وتقدم في المكاسب المحرمة ما ينفع المقام ( 2 )( 2 ) راجع ج : 16 صفحة : 108 و 62 .. [ 21 ] لكونها حينئذ مادة الفساد والإفساد ويستفاد ذلك مما مر من خبر المفضل أيضا ويجري تمام ما مرّ في النقود الورقية ، لكون جميع ما مر مطابق لقاعدة نفي الضرر في الجملة وتقدم في المكاسب المحرمة مسألة 20 ما ينفع المقام ( 3 )( 3 ) راجع ج : 16 صفحة : 108 و 62 .. [ 22 ] لأنهما موزونان ومثليان فيتحقق موضوع الرباء . [ 23 ] وتقدم في مسألة 19 من المسائل التي يتخلص بها من الربا ( 4 )( 4 ) راجع ج : 17 صفحة : 322 - 327 .. [ 24 ] لفقد شرط المثلية . [ 25 ] لأنه من المعدود لا الموزون فلا موضوع للربا فيه .