تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
الناس مع علمهم بأنها كذلك يجوز إخراجها وإنفاقها والمعاملة بها [ 18 ] وإلا فلا يجوز إنفاقها إلا بعد إظهار حالها [ 19 ] بل الأحوط ترك المعاملة بها [ 20 ] .
شرح
[ 18 ] للسيرة القطعية ، وعمومات الأدلة ، وأصالة الإباحة ، ونصوص كثيرة منها خبر حريز . قال : « كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السّلام فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها ، فقال عليه السّلام : لا بأس إذا كان جواز المصر » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الصرف حديث : 10 و 2 .، وذيله يشمل الدنانير وان لم تكن مذكورة في الصدر بل جميع هذه النصوص إرشاد إلى السيرة لا أن تكون تعبدا شرعيا . [ 19 ] إجماعا ونصا كخبر ابن مسلم ، قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثمَّ يبيعها ، قال عليه السّلام : إذا يبين ذلك فلا بأس » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الصرف حديث : 10 و 2 .، ويشمل ما إذا كان الغش من غيره أيضا لأن الحكم موافق لقاعدة نفي الضرر . [ 20 ] لمكاتبة جعفر بن عيسى قال : « كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام ما تقول جعلت فداك في الدراهم التي أعلم انها لا تجوز بين المسلمين إلا بوضيعة ، تصير إليّ من بعضهم بغير وضيعة بجهلي به وانما آخذه على أنه جيد أيجوز لي إن آخذه وأخرجه من يدي على حد ما صار إليّ من قبلهم ؟ فكتب لا يحل ذلك ، وكتبت إليه جعلت فداك هل يجوز أن وصلت إلى رده على صاحبه من غير معرفته به ، أو إبداله منه وهو لا يدري أني أبدّله منه أو أرده عليه فكتب لا يجوز » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب بيع الصرف حديث : 8 .، وخبر المفضل قال : « كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السّلام فألقى بين يديه دراهم فألقى إليّ درهما منها ، فقال : أيش هذا ؟ فقلت : ستوق ، فقال : وما الستوق ؟ فقال : طبقتين فضة وطبقة من نحاس وطبقة من فضة ، فقال عليه السّلام : اكسرها فإنه لا يحل